الحر العاملي

181

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 - باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ، ومكة للمعتمر ، فإذا بلغ أحل وقصر ، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك [ 17527 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل احصر فبعث بالهدي ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا ( 1 ) كان يوم النحر فليقصر من رأسه ( 2 ) ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ( 3 ) ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل . وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه ( 4 ) ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ( 5 ) ففاته الحج كان ( 6 ) عليه الحج من

--> الباب 2 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 421 / 1465 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : فإذا . ( 2 ) في المصدر : فليقص من رأسه . ( 3 ) في المصدر : تنقضي مناسكه . ( 4 ) في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) في نسخة : أو أقام ( هامش المخطوط ) . ( 6 ) في المصدر : وكان .